عن العضوية



على المهتمين للإنتساب لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين الإطلاع على ما يلي :

أولاً:  يجب إستيفاء المتطلبات التالية بعد الإطلاع على شروط العضوية الواردة في النظام الداخلي

  • تعبئة نموذج طلب العضوية
  • إرفاق صورة عن شهادة بيان رأس مال الشركة أو المؤسسة طالبة العضوية.
  • شهادة مزاولة الخدمة.
  • معرفين اثنين من رجال الأعمال المعروفين محليا.
  • ألا يكون قد صدر بحقه حكما بجناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الامانه.
  • صورة عن الهوية 
  • صورة عن جواز السفر 
  • صورة شخصية

 

ثانيا:  طلب العضوية

  تقدم طلبات العضوية على نموذج طلب العضوية  مؤيدا" بتنسيب من أحد أعضاء الجمعية ممن مضى على عضويته في الجمعية عامان كحد أدنى.

ثالثا:  تنظر لجنة عضوية الجمعية في طلبات العضوية المستوفية للشروط وترفع تنسيبها إلى  مجلس الإدارة الجمعية.

رابعا:  يصبح طالب الانتساب لعضوية الجمعية عضوا فيها بعد موافقة مجلس الاداره بأغلبية الثلثين على طلبه، وبعد دفع رسوم الانتساب المترتبة عليها. 

خامسا:  لا يحق لأعضاء "الشرف والمؤازر والزميل والمساند" ترشيح أنفسهم لهيئات أداره الجمعية أو مراكزها أو لجانها، مع وجود تفاوت بسيط في الامتيازات مع العضو الفعال، ولكنهم يتمتعون بجميع نشاطات وخدمات الجمعية المختلفة الأخرى.

 سادساً: حقوق العضو وواجباته

يحق لعضو الجمعية الفعال الاشتراك والاقتراع في كل اجتماع للهيئة العامة ويكون له صوت واحد في كل اقتراع كما يحق له الانتخاب بمجلس الإدارة وأن يرشح نفسه عضوا فيه.

يحق لعضو الجمعية الاشتراك في نشاطاتها والانتفاع من خدماتها.

يلتزم العضو بدفع رسوم العضوية وذلك وفق ما يقرره مجلس الإدارة على أعضاء الجمعية بمصادقة الهيئة العامة.

انتهاء العضوية في الجمعية لا يعفي صاحبها من تسديد المبالغ المستحقة عليه للجمعية.

سادساً: انتهاء العضوية 

يفقد العضو عضويته في الجمعية لأي سبب من الأسباب التالية:

  • إذا ارتكب مخالفة عامة لنظام و/أو قوانين و/وتعليمات الجمعية أو أساء إليها. 
  • إذا تخلف عن تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليه لعامين متتاليين.
  • إذا توفى، انسحب، أو قدم استقالة خطية من العضوية بالجمعية.
  • إذا أدين العضو بجنحة أو جناية تمس بالشرف أو الامانه أو تمس بسمعة الجمعية.
  • إذا أعلن العضو اوالشركه/المؤسسة التي يمثلها العضو إفلاسه/إفلاسها أو أدين/أدينت بتهمة نصب أو احتيال.
  • إذا قام العضو بأعمال نصب أو/و نشر اسم شركته في قوائم السلطة النقدية السوداء.
  • إذا فقد العضو الطبيعي أو الاعتباري الأهلية القانونية.
  • إذا فقدت شروط العضوية حسب البنود (أ,ب,ج)